52

نجاسة الميتة وتحريم أكلها

وقال تعالى: {حرمت عليكم الميتة}[المائدة:3].

وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب)).

وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتفع من الميتة بشيء.

وروى عبد الله بن عكيم قال: حدثنا أشياخ جهينة قالوا: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بشهر، وروي بشهرين: ((لا تنتفعوا من الميتة بشيء))، وروي بعشرين ليلة.

عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لا بأس بصوف الميتة وشعرها إذا غسل بالماء)).

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((إنما يحرم من الميتة أكلها)).

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتي بجفنة قد أدمت فوجد فيها خنفساة وذبابا فأمر به فطرح، ثم قال: ((سموا وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئا)).

وروى سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل طعام وشراب وقعت فيه دآبة فماتت وليس لها دم سائل فهو الحلال أكله وشربه والتطهر به)).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ثم امقلوه، ثم أخرجوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم الداء على الشفاء)).

صفحة ٥٤

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء | أصول