239

النكت على مقدمة ابن الصلاح

محقق

زين العابدين بن محمد بلا فريج

الناشر

أضواء السلف

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

الرياض

وَفِيه أُمُور
أَحدهَا أَن هَذَا قَالَه إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَيْضا وَعَزاهُ إِلَى كتاب مُسلم قَالَ ابْن دحْيَة فِي كِتَابه الْمسَائِل المفيدة قَالَ أَبُو الْمَعَالِي من حلف بِطَلَاق زَوجته أَن جَمِيع مَا فِي البُخَارِيّ وَمُسلم (أ ٣٣) صَحِيح لم تطلق عَلَيْهِ لإِجْمَاع (د ٢٣) الْمُسلمين على صِحَة مَا فِي هذَيْن الْكِتَابَيْنِ حَكَاهُ عَنهُ قَاضِي أران نقلته من خطّ شَيخنَا السلَفِي أَنه سَمعه مِنْهُ ثمَّ أَشَارَ ابْن دحْيَة إِلَى الْقدح فِي الْإِجْمَاع بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَمِيع فَقَالَ وَعرض البُخَارِيّ كِتَابه على حَافظ الدُّنْيَا أبي زرْعَة الرَّازِيّ فَقَالَ كتابك كُله صَحِيح إِلَّا ثَلَاثَة احاديث
الثَّانِي أَن ابْن الصّلاح فِي غير هَذَا الْكتاب قد نَازع الإِمَام فِي هَذَا الْمدْرك وَقَالَ لقَائِل أَن يَقُول إِنَّه لَا يَحْنَث وَلَو لم يجمع [الْمُسلمُونَ] على صحتهما للشَّكّ فِي الْحِنْث فَإِنَّهُ لَو حلف بذلك فِي حَدِيث لَيْسَ هَذِه صفته لم يَحْنَث وَإِن

1 / 250