767

النكت على كتاب ابن الصلاح

محقق

ربيع بن هادي عمير المدخلي

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

ب- وفي لفظ له "كنا نبايع يوم خيبر اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال ﷺ: "لا تبيعوا الذهب إلا وزنا بوزن".
ج- وفي رواية له: "أتي رسول الله ﷺ عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال ﷺ: "لا حتى يميز بينه وبينها ... " الحديث.
د- وفي رواية لحنش قال: "كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها فقال لي فضالة ﵁: "انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل".
وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم١.
فقال/ (١٤٤/أ) البيهقي وغيره: "هذه الروايات محمولة على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة ﵁ فأداها كلها وحنش أداها متفرقة"٢.
قلت: بل هما حديثان لا أكثر رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة وروى عن علي بن رباح أحدهما.

١ ٢٢ كتاب المساقاة ١٧ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب حديث ٩٠، ٩١، ٩٢، د ١٧ كتاب البيوع ١٣ باب حلية السيف تباع بالدراهم حديث ٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٥٣، ت ١٢ كتاب البيوع ٣٢ باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز حديث ١٢٥٥، ن ٧/١٤٥، حم ٦/٢١، السنن الكبرى للبيهقي ٥/٢٩٢- ٢٩٣، تحفة الأشراف ٨/٢٥٩.
٢ السنن الكبرى ٥/٢٩٣.

2 / 794