فخذه اليمنى وساقه، ولا يُحتمل تأْويله بالتطبيق العملي الجديد المذكور، فَتَعَيَّنَ حمل «البينية» في رواية مسلم على هذا اللفظ الصريح في رواية أَبي داود.
ولما ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - الوجوه الثلاثة التي رُويت عن النَّبِيِّ ﷺ في التورك للتشهد الأَخير (١):
ذكر في الوجه الأَول: أَنه ﷺ يُفْضي بقدميه من ناحية واحدة.
وذكر في الوجه الثاني أنه ﷺ قدم رجله اليسرى، ونصب اليمنى.
وذكر في الوجه الثالت: أَنه ﷺ يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ويفرش قدمه اليمنى.
ثم قال بعد تفصيل في كل واحدة منها: (وهذه - أَي الثالثة - هي الصفة التي اختارها أَبو القاسم الخرقي في «مختصره» وهذا مخالف للصفتين الأُوليين في إِخراج اليُسرى من جانبه الأَيمن، وفي نصب اليمنى، ولعله كان يفعل هذا تارة، وهذا تارة، وهذا أَظهر، ويحتمل أَن
يكون هذا من اختلاف الرواة. . .) انتهى.
فالاختلاف بين وجهي التورك في الثانية والثالثة هو:
(١) انظر: زاد المعاد (١/ ٢٥٢/ ٢٥٣).
1 / 50
مقدمة الطبعة الثالثة
المقدمة
١ - منها إحداث هيئة في المصافة للصلاة:
٢ - ومنها: وضع اليدين على النحر تحت الذقن:
٣ - زيادة الانفراش والتمدد في السجود:
٤ - الإشارة:
٥ - ومنها: صفة «العجن»:
٦ - التطبيق العملي الجديد لحديث عبد الله بن الزبير:
٧ - ومنها: قصر عقد التسبيح وعده على أصابع اليد اليمنى.