عنه - في سياق هدي النَّبِيِّ ﷺ في الجلوس بين السجدتين، استروح من هذا السياق بعض المعاصرين: أَن ابن القيم - رحمه الله تعالى - يقول بالإِشارة بين السجدتين.
وهذا غير مسلَّم به: فإِنَّه لم يصرح بهذا على عادته، وإِنما اقتصر على ذكر لفظ الرواي، ثم قال (١): (هكذا قال وائل بن حجر عنه).
ففيه إِشارة إِلى أَن في النفس شيء منه.
ولهذا ساق مرة أَخرى في: سياق هدي النَّبِيِّ ﷺ في الجلوس الأَول للتشهد، وقال مشيرًا إليه:
(كما تقدم في حديثِ وائل بن حُجْر).
ففي هذا إِلماح إِلى أَن هذا هو محل الإِشارة.
ولهذا أَيضًا فإِنه لما ساق هدي النَّبِيِّ ﷺ في التشهد الأَخير: ذكر حديث وائل، وقال: (وهو في السنن). فنسبة القول بالتحريك بين السجدتين إِلى ابن القيم غلط عليه.
وهذه الرواية لو كانت هي السياق الوحيد لحديث وائل ﵁ ثم لم يخالفه الآخرون الذين وصفوا صلاة
(١) «زاد المعاد»: (١/ ٢٣٨، ٢٤٢).
1 / 40
مقدمة الطبعة الثالثة
المقدمة
١ - منها إحداث هيئة في المصافة للصلاة:
٢ - ومنها: وضع اليدين على النحر تحت الذقن:
٣ - زيادة الانفراش والتمدد في السجود:
٤ - الإشارة:
٥ - ومنها: صفة «العجن»:
٦ - التطبيق العملي الجديد لحديث عبد الله بن الزبير:
٧ - ومنها: قصر عقد التسبيح وعده على أصابع اليد اليمنى.