نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
الناشر
دار الفكر
الإصدار
الأولى
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه الشافعي
الإمبراطوريات و العصور
الأشراف الهاشميون (مكة، الحجاز، الهلال الخصيب)، ١٢٥٣-١٣٤٤ / ١٨٢٧-١٩٢٥
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
محمد نووي الجاوي (ت. 1316 / 1898)الناشر
دار الفكر
الإصدار
الأولى
مكان النشر
بيروت
أو وهب شيئا في ظرف من غير بعث فإن لم تجر العادة برده كزنبيل فهو هدية أو هبة أيضا تحكيما للعرف المطرد ككتابة الرسالة فإنه يملكه المكتوب إليه إن لم تدل قرينة على عوده أو إخفائه بأن كتب له فيها رد الجواب في ظهره أما إذا اعتيد رد الظرف أو اضطربت العادة فلا يكون هدية بل أمانة في يد المهدى إليه كالوديعة ويحرم استعماله لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة عملا بها ويكون عارية حينئذ ويسن رد الوعاء حالا وهذا في مأكول أما غيره فيختلف رد ظرفه باختلاف عادة النواحي فيعمل في كل ناحية بعرفهم ويعمل في كل قوم عرفهم باختلاف طبقاتهم
وهو حبس شيء ينتظر الانتفاع به مع بقاء عينه بمنع التصرف في عينه على مصرف مباح وجهه والشيء يشمل الكلب المعلم لأنه يصح وقفه على وجه والراجح أنه لا يصح وقفه كذا في كفاية الأخيار وهو قربة مندوب إليها
قال الله تعالى
﴿وافعلوا الخير﴾
22 الحج الآية 77 وأول من وقف سيدنا عمر بن الخطاب بإشارته صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك حتى زادوا على الثمانين
وأركانه أربعة الأول الواقف وشرطه صحة تبرعه فحينئذ إنما ( صح وقف ) ما يأتي من أهل تبرع في الحياة ككافر ولو لمسجد نظرا لاعتقادنا أو مصحف بأن كتبه أو ورثه من أبيه وأعمى إذ يصح وقف غير المرئي وإمام من بيت المال على معين أو جهة فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه ومكاتب بغير إذن سيده ومفلس وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه وولي
صفحة ٢٦٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٠٠