80نهاية الوصول إلى علم الأصولابن مطهر الحلي - ٧٢٦ هجريتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري •مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣وقال أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي (1) وجماعة من الفقهاء إلى أنها على الوقف، وفسروه بأمرين:أحدهما: أنه لا حكم.وهذا ليس وقفا على الحقيقة، بل هو قطع بانتفاء الحكم.والثاني: أنا لا نعلم ما الحكم فيه.والحق الأول.لنا وجوه:الأول: ما عول عليه أبو الحسين البصري (2) وهو: أن تناول الفاكهة مثلا، منفعة خالية عن المفسدة، ولا ضرر على المالك، فوجب الحكم بحسنه.أما إنه منفعة، فضروري، وأما خلوه عن أمارات المفسدة، فلأنه مقدر.وأما انتفاء الضرر على المالك، فظاهر.وأما الحكم بحسن ذلك، فللعلم بحسن الاستظلال بحائط الغير، والنظر في مرآته، والتقاط ما سقط (3) من حب زرعه، إذا خلا عن المفاسد.صفحة ١٤٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي