310نهاية الوصول إلى علم الأصولابن مطهر الحلي - ٧٢٦ هجريتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري •مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣ومنهم من قال: إن الأمر هو طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعا (1).وهو دوري، لتوقف معرفة الطاعة على الأمر، فيدور.وقال بعضهم: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء. (2)وإنما قيد بغير كف، ليخرج النهي، على ما يأتي تحقيقه.والأقرب أن يقال: الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجهه الاستعلاء.فالطلب احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام.وقولنا: «على جهة الاستعلاء» احتراز عن الطلب على وجه الخضوع والالتماس.وهو أولى من قول بعضهم: على جهة العلو، لما يأتي من عدم اعتبار الرتبة.وبعض الناس لم يعتبر الاستعلاء أيضا (3) ولا بد منه.صفحة ٣٧٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي