نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
(الركن الأول) في المطلق، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار، والقصد فلا اعتبار بطلاق الصبي.
وفيمن بلغ عشرا، رواية بالجواز فيها ضعف.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (الركن الأول في المطلق، ويعتبر فيه البلوغ الخ) اختلف الأصحاب في طلاق الصبي المميز الذي بلغ عشر سنين بعد اتفاقهم على بطلان طلاق غير المميز ومن لم يبلغ العشر.
فقال الشيخ في النهاية: إنه يصح طلاقه وتبعه ابن البراج وابن حمزة.
وقال ابن إدريس: لا يصح طلاق الصبي إلى أن يبلغ، وهو اختيار أبي الصلاح وسلار، والمصنف وسائر المتأخرين.
وهو المعتمد، (لنا) التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه وما رواه الشيخ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ (1).
وما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران (2).
والرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الكليني، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (3).
وقد جعل الشيخ في التهذيب هذه الرواية رواية ابن بكير (4)، وهو غير</div>
صفحة ٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١