470

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين) هذه الرواية رواها الكليني وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المرأة (الحبلى - ئل) المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها (1).

وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه والشيخ في النهاية، وجمع من الأصحاب ووصفوها بالصحة.

وهو منظور فيه، فإن في طريقها (2) محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف، ولعلهم اطلعوا على قرائن أفادت أنه الثقة.

واحتج الشيخ رحمه الله على هذا القول أيضا بما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (3).

قال في الاستبصار: قوله عليه السلام (ينفق عليها من ماله) محمول على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا والولد وإن لم يجر له ذكر، جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن (4).

وفي مقابل هاتين الروايتين أخبار كثيرة متضمنة لأن الحامل المتوفى عنها لا نفقة لها (منها) ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها (5).</div>

صفحة ٤٨١