462

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

النظر الخامس: في النفقات وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.

<div>____________________

<div class="explanation"> ثم إن اتحد اختص وإن تعددوا يقرع بينهم لما في الاشتراك من الإضرار بالولد.

وهو جيد لو ثبت عموم الولاية الواقعة في الآية الشريفة، لكنه غير ثابت.

وقال ابن إدريس في سرائره - بعد أن نقل عن الشيخ في الخلاف كلاما طويلا في تعدي ولاية الحضانة إلى باقي الوراث وتقديم بعضهم على بعض -: ما ذكره الشيخ في الخلاف، من تخريجات المخالفين ومعظمه قول الشافعي، وبنائهم، على القول بالعصبة، وذلك عندنا باطل ولا حضانة عندنا إلا للأم نفسها أو للأب فأما غيرهما فليس لأحد عليه ولاية سوى الجد من قبل الأب خاصة.

ويظهر من المصنف في الشرائع الميل (1) إلى هذا القول، ولا يخفى وجاهته.

وإنما قلنا بثبوت الولاية للجد من قبل الأب، لأن له ولاية المال والنكاح فيكون له ولاية التربية بطريق أولى وإنما كانت الأم أولى منه بالنص، فمع عدمها وعدم من هو أولى منه ثبتت له الولاية.

وعلى هذا فلو فقد الأبوان والجد، فإن كان للولد مال استأجر الحاكم عليه من يربيه من ماله، وإن لم يكن له مال كان حكم تربيته حكم الإنفاق عليه، فيجب على المؤمنين كفائة، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: (النظر الخامس في النفقات وأسبابها ثلاثة الخ) لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب النفقة بهذه الأسباب الثلاثة.

والأصل في وجوب نفقة الزوجة، الكتاب والسنة.</div>

صفحة ٤٧٢