450

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

ويكره أن يأكل منها الوالدان.

وأن يكسر شئ من عظامها، بل يفصل مفاصل.

ومن التوابع: الرضاع والحضانة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (ويكره أن يأكل منها الوالدان) لما رواه الكليني، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يأكل هو، ولا أحد من عياله من العقيقة (1).

وتتأكد الكراهة في الأم لقوله عليه السلام في آخر هذه الرواية: (يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم).

وفي رواية الكاهلي: لا يطعم الأم منها شيئا (2).

قوله: (وأن يكسر شيئا من عظامها، بل يفصل مفاصل) لقوله عليه السلام في رواية الكاهلي: (ولا يكسر العظام) (3).

وفي رواية أبي خديجة: (وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها) (4).

ويستفاد من هذه الرواية استحباب طبخها بالماء وتتأدى السنة بذلك.

ولو أضاف إليها شيئا من الحبوب كان قد زاد خيرا.

ويستحب أن يدعى لها المؤمنون، وأقلهم عشرة، وفي رواية عمار: (وتطعم عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل) (5).

قوله: (ومن التوابع الرضاع والحضانة) الرضاع بكسر الراء وفتحها مصدر رضع كسمع وضرب كالرضاعة بكسر الراء وفتحها أيضا، وهو امتصاص الثدي.</div>

صفحة ٤٥٩