نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى.
وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام.
وبماء الفرات.
ومع عدمه بماء فرات.
<div>____________________
<div class="explanation"> سماعة: وغسل النفساء واجب، وغسل المولود وغسل الميت واجب (1).
وقيل: بالوجوب أخذا بظاهر اللفظ، وضعف الرواية يمنع من العمل بها.
وقيل: إن وقت الغسل حين الولادة، والرواية مطلقة.
والظاهر أن المخاطب بذلك الأبوان مباشرة واستنابة.
قوله: (والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى) يدل على ذلك ما رواه الكليني عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في أذنه اليسرى، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم (2).
قوله: (وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات الخ) المراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم، وبالفرات المضاف (3) إلى الماء، النهر المعروف ، (وبفرات) الواقع صفة، الماء العذب، وهو خلاف المالح.
أما استحباب تحنيكه بماء الفرات، فيدل عليه ما رواه الكليني، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يحنك المولود بماء الفرات، ويقام في أذنه (4).
وأما استحباب تحنيكه بتربة الحسين عليه السلام فيدل عليه ما رواه الكليني</div>
صفحة ٤٤٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١