430

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ولا يثبت بينهما لعان.

ولو اعترف به بعد النفي ألحق به.

وفي حكمه ولد المتعة.

<div>____________________

<div class="explanation"> وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر: رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده، فكتب عليه السلام: إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده (1).

ومقتضى الروايتين عدم لحوقه به مع التهمة، وسيجئ الكلام فيه.

(الثانية) إذا علم انتفاؤه منه جاز له نفيه، وينتفي ظاهرا من غير لعان، وهو مجمع عليه بين الأصحاب نقله المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد وجدي قدس سره في الروضة والمسالك.

أما سقوط اللعان فظاهر، لأنه مختص بالزوجين كما سيجئ بيانه.

وأما انتفاؤه ظاهرا بمجرد النفي، فيدل عليه - مضافا إلى الإجماع المنقول - إن ذلك لا يعرف إلا من قبله، فلو لم ينتف بنفيه والحال أنه لا ينتفي باللعان لزم كون ولد الأمة أقوى من ولد الحرة، لأن ولد الحرة ينتفي باللعان، وهذا لا يمكن نفيه أصلا على هذا التقرير، وذلك معلوم البطلان.

(الثالثة) إن المولى إذا اعترف بالولد بعد النفي ألحق به.

ويدل عليه عموم إقراره العقلاء على أنفهسم جائز (2)، وإن الولد إذا انتفى باللعان ثم أكذب الملاعن نفسه ألحق به كما سيجئ بيانه في كتاب اللعان وإذا ثبت ذلك كان إلحاقه به مع اعترافه به بعد النفي بغير لعان أولى.

قوله: (وفي حكمه ولد المتعة) أي وفي حكم ولد الأمة، ولد المتعة في</div>

صفحة ٤٣٩