423

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

النظر الرابع: في أحكام الأولاد ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء ووضعه لمدة الحمل أو أقل، وهي تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر، وهو حسن، وقيل: سنة وهو متروك.

فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (النظر الرابع في أحكام الأولاد وكذا الزوجة الدائمة الخ) أجمع الأصحاب على أن ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج بشروط ثلاثة:

(أحدها) الدخول، فلو لم يدخل بالزوجة لم يلحق به الولد، ويتحقق الدخول الموجب لإلحاق الولد، بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل وإن لم ينزل، أو كان قد عزل عن الزوجة، لإمكان أن يسبقه شئ من الماء من غير أن يشعر به.

وقد يقع الإشكال مع العلم بعدم نزول الماء.

وذكر المصنف في الشرائع وغيره أن الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي الوطء في القبل في هذا الحكم، وهو أشد إشكالا.

وربما ظهر من كلام ابن إدريس في السرائر، والعلامة في التحرير، أنه لا عبرة بالوطء في الدبر، وهو متجه.

ولا بد أن يكون الزوج ممن يمكن التولد منه من جهة السن، فلو كان صغيرا لا يمكن حصول التولد منه لم يلحق به الولد.

واكتفى العلامة في الإرشاد (1) فيه بلوغ العشر، والأولى الرجوع فيه إلى العادة.</div>

صفحة ٤٣٢