418

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> نشوزهن فعظوهن، فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهن، ولعل هذا أقرب.

إذا تقرر ذلك فاعلم أن المراد بالوعظ أن يخوفها الله تعالى ويذكر لها ما ورد من حقوق الزوج على الزوجة في الأخبار والآثار المروية عن النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

وأما الهجران في المضاجع فقيل: إن المراد منه أن يحول إليها ظهره في الفراش، ذهب إليه ابن بابويه، وجعله المصنف في الشرائع مرويا.

وقيل: أن يعتزل فراشها ويبيت على فراش آخر اختاره الشيخ وابن إدريس .

وقيل: إن المعنى اهجروهن في بيوتهن التي يبتن فيها أي لا تبايتوهن.

وقيل: إنه كناية عن ترك الجماع، قال في الكشاف وقيل: معناه أكرهوهن على الجماع واربطوهن، من هجر البعير إذا شده بالهجار، قال: وهذا من تفسير الثقلا (الثغلاء) (العقلاء خ).

(وأما الضرب) فهو ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب ويجب أن لا يكون مدميا ولا شديا مبرحا (1).

ونقل الشيخ في المبسوط إن الضرب يكون بمنديل ملفوف أو درة (2)، ولا يكون بسياط ولا خشب، وفي بعض الروايات، أنه يضربها بالسواك (3) ولعل حكمته إن ذلك يوهمها إرادة الملاعبة، وإلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب.</div>

صفحة ٤٢٧