411

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

وإذا اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة.

<div>____________________

<div class="explanation"> وهذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي، لكن العمل بمضمونها أحوط.

ونقل عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل، القيلولة.

ولم نقف له في ذلك على مستند، على الخصوص.

وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا، فإنه قال: قد بينا أن القسم يكون ليلا، وكل امرأة قسم لها ليلا، فإن لها نهار تلك الليلة.

فإن أراد أن يبتدئ بالنهار جاز، وإن أراد أن يبتدئ بالليل جاز، لكن المستحب أن يبتدئ بالليل.

وقريب منه كلام العلامة في التحرير لكنه جعل النهار تابعا لليلة الماضية، فقال: النهار تابع لليلة الماضية، فلصاحبتها نهار تلك الليلة، لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعيادة أو دفع نفقة أو زيادتها أو استعلام حالها أو لغير حاجته وليس له الإطالة، والأقرب جواز الجماع ولو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة، هذا كلامه رحمه الله.

ودليله غير واضح على الخصوص وإن كان المصير إلى ما ذكره مقتضى العدل والإنصاف والله الموفق.

قوله: (وإذا اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة) هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونقل عن المفيد رحمه الله أنه قال: إن الأمة لا قسمة لها مطلقا، والأصح الأول لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال:

لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة (1).</div>

صفحة ٤٢٠