406

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان أشبههما أنه ليس لها ذلك.

النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق <div>____________________

<div class="explanation"> ولو كانا معا صغيرين، فطلب وليها المهر من وليه، فالوجهان في الكبير مع الصغيرة، وأولى بعدم الوجوب لو قيل به ثم، وكذا الوجهان لو كانت كبيرة والزوج صغيرا.

قوله: (وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان أشبههما أنه ليس لها) اختلف الأصحاب في أن المرأة إذا سلمت نفسها للزوج فدخل بها، هل لها الامتناع منه بعد ذلك إلى أن تقبض المهر؟ فقال المفيد رحمه الله: لها ذلك، وقواه في المبسوط.

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه في الانتصار والشيخ في الخلاف: ليس لها الامتناع بعد الدخول.

وهو المعتمد تمسكا بمقتضى العمومات الدالة على وجوب التمكين، خرج منه ما قبل الدخول بالإجماع - إن تم - فيبقى الباقي مندرجا في العموم.

ونقل عن ابن حمزة أنه فرق بين تسليمها نفسها اختيارا وإكراها، وحكم بسقوط حقها من الامتناع في الأول دون الثاني، لأنه قبض فاسد فلا يترتب عليه أثر الصحيح، ولأصالة بقاء الحق الثابت إلى أن يثبت المزيل.

ولعل المنع من الامتناع بعد التسليم مطلق، أولى.

قوله: (النظر الثالث في القسم والنشوز والشقاق) القسم - بفتح القاف، مصدر قسم يقسم وبالكسر - الحظ والنصيب، وعرفه في المسالك بأنه حق واجب لمن يجب الإنفاق عليه من الزوجات.</div>

صفحة ٤١٥