371

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

ولو مات الحاكم (1) قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة.

<div>____________________

<div class="explanation"> فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا (2).

وهذه الرواية قاصرة من حيث السند باشتماله على الحسن بن زرارة (3) وهو مجهول ما تضمنته من تعليل الفرق، غير واضح، لأنه فرق بنفس الدعوى.

ويدل على بعض هذه الأحكام أيضا ما رواه الكليني وابن بابويه في الصحيح والشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها، قال (قلت - كا): وإن طلقها وقد تزوجها على حكمها قال إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله (4).

دلت الرواية على جواز تفويض تقدير المهر إلى كل من الزوجين وأنه إذا فوض إليها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من مهر السنة لم يبق من الأحكام المذكورة إلا أنه إذا فوض التقدير إلى الزوج، كان له الحكم بما شاء، ويكفي فيه أن ذلك مقتضى اللفظ الذي قد ثبت انعقاد النكاح به، فيجب المصير إليه إذا لم يقم دليل على خلافه.

قوله: (ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم، فالمروي: لها المتعة) هذه الرواية هي رواية محمد بن مسلم المتقدمة (5)، وبمضمونها أفتى الشيخ</div>

صفحة ٣٨٠