نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
نعم لو شرط الميراث لزم.
<div>____________________
<div class="explanation"> وأما السقوط مع الشرط فلعموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (1).
واستدل عليه أيضا بما رواه الكليني في الموثق عن محمد بن مسلم، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة، أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح (2).
وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بأن المراد به اشتراط الأجل، أي إذا لم يشترطا الأجل توارثا.
وهو غير بعيد، وقد بينا فيما سبق أن الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام:
(وإنما الشرط بعد النكاح) (3) أنه لا بد أن يقع بعد الإيجاب، وأطلق على الإيجاب اسم النكاح مجازا.
(ورابعها) أن أصل العقد لا يقتضي التوارث، بل اشتراطه، فإذا شرط ثبت تبعا للشرط، اختاره الشيخ وأتباعه إلا القاضي، وبه قطع المصنف والشهيدان ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن (4).
وقد روى هذه الرواية، عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد بطريق صحيح، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد أبي نصر، عن</div>
صفحة ٢٥٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١