219

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

القسم الثاني في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (القسم الثاني في النكاح المنقطع الخ) أجمع على أن النكاح المنقطع - وهو نكاح المتعة - كان مشروعا في صدر الإسلام، واتفق أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم والإمامية على بقاء شرعيته، وإنه لم ينسخ.

وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين.

والأخبار الواردة بذلك عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم، بالغة حد التواتر.

قال الشيخ في التهذيب (1): والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه.

وزعم الجمهور أنه منسوخ، واضطرب رواياتهم في نسخه، فإنهم رووا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر (2).</div>

صفحة ٢٢١