نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
(السابعة) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها.
وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها يعمد مفارقته لها، ولا <div>____________________
<div class="explanation"> إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها.
والجنب محركة له معان، أيضا، منها أن ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أو أن يجنب رب المال بماله أي يبعد عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه.
قوله: (السابعة يكره العقد على القابلة المربية وبنتها) هذا هو المشهور بين الأصحاب، وقال الصدوق في المقنع: لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهو ضعيف (لنا) على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت للرضا عليه السلام: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك؟ (1).
وعلى الكراهة، ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها (2).
ومقتضى الرواية كراهة تزويج القابلة وإن لم ترب، لكن خصها الشيخ والمصنف وجماعة ب (المربية) لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال: إن كانت قد قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي، قال الشيخ: وفي خبر آخر: وصديقي (3).
وهذه الرواية صريحة في الكراهة.
قوله: (وأن يزوج ابنه بنت زوجته الخ) المستند في ذلك ما رواه الشيخ</div>
صفحة ٢١٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١