نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق.
<div>____________________
<div class="explanation"> يثبت ما يزيله، ومن لزوم الضرر ببقائها معه كذلك، المنفي بالآية (1) والرواية (2)، والمسألة محل تردد.
نعم الظاهر اشتراط ذلك في وجوب الإجابة منها أو من وليها وإن رجحت مع كمال دينه كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله في نكاح جويبر (3) وغيره.
قوله: (ولا تتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق) هذا أحد القولين في المسألة وأشهرهما، لأن النكاح عقد لازم فيستصحب، وظاهر قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (4).
ونقل عن ابن الجنيد أنه أثبت لها الخيار بذلك، وحكى المحقق الشيخ فخر الدين عن المصنف أنه نقل عن بعض علمائنا قولا بأن الحاكم يبينها.
وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله؟ (5) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما (6).</div>
صفحة ٢٠٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١