نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> حكم عليه السلام في هذه الرواية بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في منزلة البنت، والبنت تحرم من النسب، فكذا من يتنزل منزلتها.
قال العلامة في المختلف: وقول الشيخ يعني في المبسوط في غاية القوة فلولا (ولولا - خ) هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت عليه.
ويدل على هذا القول أيضا ما رواه الكليني وابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام: لا تحل له (1).
وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن أيوب بن نوح، قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لك لأن ولدها صار بمنزلة ولدك (2).
حكم عليه السلام في هاتين الروايتين بتحريم أولاد المرضعة، وإذا حرم أولاد المرضعة حرم أولاد صاحب اللبن بطريق أولى.
ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم أولاد المرضعة.
وقد نص القائلون بتحريم أولاد صاحب اللبن على تحريمهن أيضا، والروايتان الصحيحتان دالتان عليه.
أما أولادها رضاعا فلا يحرمن على أب المرتضع، إذ لا أخوة بينهم وبين المرتضع.
وعلى قول الطبرسي يحرم الجميع، لأنهم بمنزلة إخوة أولاده من الأم وقد</div>
صفحة ١٢٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١