نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1).
وأعلم أن العلامة رحمه الله قال في التذكرة (2): يحرم من النسب أربع نسوة قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن (الأولى) أم الأخ والأخت في النسب حرام، لأنها إما أم أو زوجة أب، وأما في الرضاع، فإن كانت كذلك حرمت أيضا وإن لم تكن كذلك لم تحرم كما لو أرضعت أجنبية، أخاك أو أختك لم تحرم (3).
وفي هذا الاستثناء نظر، لأن أم الأخ والأخت ليست إحدى المحرمات السبع من النسب لأنها إن كانت أما فهي محرمة لذلك لا لكونها أم الأخ وإن كانت زوجة أب فهي محرمة لذلك لا لكونها أم أخ.
مع أن هذا التحريم من جهة المصاهرة لا النسب فإذا أرضعت أجنبية، أخاك أو أختك لم تحرم عليك، لأنها ليست إحدى المحرمات السبع وإنما المحرمة، الأم وهذه ليست أما ومنكوحة الأب وهذه ليست كذلك.
قال: (الثانية) أم ولد الولد حرام، لأنها أما بنته أو زوجة ابنه، وفي الرضاع قد لا يكون إحداهما مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن فإنها أم ولد الولد وليست حراما (4).
والكلام في هذه الصورة واستثنائها من القاعدة كالسابقة، فإن أم ولد الولد ليست من المحرمات السبع بالنسب، بل على تقدير كونها بنتا من حيث أنها بنت وعلى تقد ير كونها زوجة ابن، فمن تلك الحيثية أيضا مع أن تحريم زوجة الابن من جهة المصاهرة لا النسب.
قال: (الثالثة) جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أمك أو أم زوجتك،</div>
صفحة ١٢٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١