نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.
<div>____________________
<div class="explanation"> الثدي وتناول اللبن منه: إنه ارتضع.
وخالف في ذلك ابن الجنيد فلم يعتبر المص من الثدي واكتفى بوجور اللبن في الحلق.
ولعل مستنده ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال:
وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع (1).
وإرسال هذه الرواية يمنع من العمل بها.
واحتج له في المختلف بما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها (2)، قال: وهو يصدق مع الوجور.
ثم أجاب عنه بالمنع من صدق الرضاع معه، وهو كذلك.
وكما يعتبر هذا الشرط في الرضعات المحرمة، يعتبر في مطلق الرضاع المحرم، فلا وجه لإدراجه في الشروط المختصة بها.
قوله: (وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة) هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ذكر جدي قدس سره في المسالك: أنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه قوله عليه السلام في رواية زياد بن سوقة: أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها (3).
وهل يتحقق الفصل بمسمى الرضاع أو لا يتحقق إلا بالرضعة التامة؟</div>
صفحة ١١١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١