252

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

محقق

السيد مهدي الرجائي

الناشر

مؤسسة اسماعيليان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

للطب. ودلو للعصفور وشبهه، وبول الصبي قبل اغتذائه بالطعام، للروايات (1)، وقول أكثر الأصحاب.

وعندي أن ذلك كله مستحب.

فروع:

الأول: لو وقع فيها نجاسة لم يرد فيها نص، قيل: ينزح الجميع، لأنه ماء محكوم بنجاسته، فلا يطهر إلا بزواله. وقيل: ينزح أربعين لرواية كردويه.

الثاني: جزء الحيوان مساو له في الحكم عملا بالاحتياط، ولا يقتضي الحكمة الأكثر. ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى. ولا بين كون الإنسان مسلما أو كافرا. أما لو وقع الكافر حيا وأوجبنا نزح الجميع بما لم يرد فيه نص، وجب الجميع. ولو وقع ميتا وجب السبعون، لأن نجاسة الكفر قد زالت بزواله.

الثالث: الحوالة في الدلو على المعتاد، لعدم التقدير الشرعي به. فلو اتخذ آلة تسع العدد، فالأقرب الاكتفاء، إذ الاعتبار بالقدر المخرج.

الرابع: لو تغير البئر بالجيفة، حكم بالنجاسة حين الوجدان، لأصالة الطهارة المعتضدة بأصالة عدم سبق الوقوع.

الخامس: لا تجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة، لأنه إزالة نجاسة.

السادس: لو تعددت النجاسات (2) المتساقطة في البئر، تداخل النزح مع اختلاف النجاسة. وعدمه، لصدق الامتثال مع التداخل.

السابع: إنما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها [إلا العذرة

صفحة ٢٦٠

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام | أصول