239

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

محقق

السيد مهدي الرجائي

الناشر

مؤسسة اسماعيليان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

خرج الوقت فالأقوى سقوط القضاء، لاحتياجه إلى دليل مغائر للأمر. ولو علم ثم نسي وصلى، فالأولى (1) إلحاقه بالعلم، لتفريطه بالنسيان.

وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم به؟ إشكال، ينشأ: من عموم نقض اليقين إلا بمثله. ومن إلحاق الظن بالعلم في أكثر الأحكام الشرعية، والأقرب إلحاقه إن استند إلى سبب، وإلا فلا.

ولو عجن بالماء النجس، لم يطهر بالخبز، بل باستحالته رمادا على الأقوى. وروي يبيعه على مستحل الميتة أو دفنه (2).

صفحة ٢٤٧