237

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

محقق

السيد مهدي الرجائي

الناشر

مؤسسة اسماعيليان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

ولا فرق في الاستنجاء بين الفرجين. والظاهر اختصاص الحكم بالمخرج منهما من بول أو غائط دون المني والدم، لندورهما فلا مشقة.

وغسالة الحمام وهي الماء المستنقع لا يجوز استعمالها، ما لم يعلم خلوها من النجاسة على الأقوى، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا، ولقول الكاظم (عليه السلام): ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (1). وفي رواية: لا بأس (2). وتعتضد بالأصل.

ولا فرق في نجاسة الماء بعد انفصاله عن المحل بين وروده على النجاسة وورود النجاسة عليه، لوجود الملاقاة فيهما.

صفحة ٢٤٥