229

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

محقق

السيد مهدي الرجائي

الناشر

مؤسسة اسماعيليان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

ولو تغير المطلق بطول مكثه وخرج عن صدق إطلاق اسم الماء عليه، فهو مضاف.

ولو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغير أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته لأن التغير ليس بالنجاسة، بل بالنجس، وبينهما فرق. خلافا للشيخ (1).

ولو وافقت النجاسة صفات المضاف، ثم امتزج بالمطلق فغير صفته، اعتبر التغير التقديري.

ولو مزج المضاف النجس بالمطلق، فسلبه إطلاق الاسم، خرج عن كونه مطهرا، وفي الخروج عن كونه طاهرا إشكال، أقربه ذلك.

صفحة ٢٣٧