215

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

محقق

السيد مهدي الرجائي

الناشر

مؤسسة اسماعيليان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد غير المسجدين، جاز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا. ولو كان كثيرا، جاز أن يغتسل فيه.

ولو تيمم المجنب بدلا عن الجنابة، ثم أحدث ما يوجب الوضوء، أعاد تيممه بدلا من الغسل لا الوضوء على الأصح، لعدم ارتفاع حدثه بالتيمم.

صفحة ٢٢١