196

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

محقق

السيد مهدي الرجائي

الناشر

مؤسسة اسماعيليان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

الفصل الثالث (في كيفيته) وفروضه ستة:

الأول نقل التراب فلو تعرض لمهب الريح فسفت (١) عليه التراب فأمر اليد عليه لم يصح، سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿فتيمموا صعيدا﴾</a> (2) والتيمم القصد. ولو يممه غيره، فإن كان مع العجز صح للضرورة ووجب، وإلا فلا، لأنه لم يأت بالمأمور به وهو القصد.

ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح، لم يجز، إذ لا نقل. أما لو أخذه منه ثم نقله، فالأقرب الصحة، لأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه، ولو نقله من عضو من أعضائه، صح، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أو لا.

ولو تمعك في التراب فوصل إلى وجهه ويديه، أو معك وجهه وكفيه، صح

صفحة ٢٠٢