النهاية في غريب الأثر
محقق
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي
الناشر
المكتبة العلمية - بيروت
مكان النشر
١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م
وَقِيلَ جَمَاعَةُ الرُّماة، فسَّماهم بِاسْمِ صَوْتهم، وأصْلُها مِنَ القَسْر وَهُوَ القَهْر والغَلبة. وَمِنْهُ قِيلَ للأسَد قَسْورَة.
(رَكَسَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ الِاسْتِنْجَاءِ «إِنَّهُ أُتِي بِرَوْث فَقَالَ إِنَّهُ رِكْسٌ» هُوَ شَبِيه المَعْنى بالرَّجيع، يُقَالُ رَكَسْتُ الشَّيْءَ وأَرْكَسْتُهُ إِذَا رَدَدْتَه وَرَجْعته. وَفِي رِوَايَةٍ «إِنَّهُ رَكِيسٌ» فَعِيل بِمَعْنَى مَفْعُولٍ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «اللَّهُمَّ ارْكُسْهُمَا فِي الفِتْنة رَكْسًا» .
(س) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «الفِتَن تَرْتَكِسُ بَيْنَ جَراثِيم العرَب» أَيْ تَزْدَحِم وتَتَردّد.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ قَالَ لِعَدِيّ بْنِ حَاتم: إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ دِينٍ يُقَالُ لَهُمُ الرَّكُوسِيَّة» هو دين بَيْن النصارى والصابئين.
(ركض)
(س) فِي حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ» أصْل الرَّكْضِ:
الضَّرب بالرجْل وَالْإِصَابَةُ بِهَا، كَمَا تُرْكَض الدَّابة وتُصَاب بالرّجْل، أَرَادَ الأضْرارَ بِهَا وَالْأَذَى.
الْمَعْنَى أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ وَجَد بِذَلِكَ طَرِيقًا إِلَى التَّلْبيس عَلَيْهَا فِي أَمْرِ دِينها وطُهْرها وَصَلَاتِهَا حَتَّى أنْساها ذَلِكَ عادتَها، وَصَارَ فِي التَّقْدِيرِ كَأَنَّهُ رَكْضَةٌ بِآلَةٍ مِنْ رَكَضَاتِهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «لنْفسُ المؤمنِ أشدُّ ارْتِكَاضًا عَلَى الذّنْب مِنَ العُصْفور حِينَ يُغْدَفُ بِهِ» أَيْ أَشَدُّ حَركة واضْطَرابًا.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «قَالَ: إنَّا لمَّا دَفنَا الْوَلِيدَ رَكَضَ فِي لَحْده» أَيْ ضَرب برجِلْه الْأَرْضَ.
(رَكَعَ)
فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَاني أَنْ أقْرأ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ» قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لمَّا كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ- وهُما غَايَةُ الذُّل والخُضوع- مَخْصوصين بالذِكر وَالتَّسْبِيحِ نَهَاهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا، كَأَنَّهُ كَره أَنْ يَجْمع بَيْنَ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلَامِ النَّاسِ فِي مَوْطِن واحدٍ؛ فيكَونان عَلَى السَّواء فِي الْمَحَلِّ والمَوْقِع.
(رَكَكَ)
(هـ) فِيهِ «إِنَّهُ لَعن الرُّكَاكَةَ» هُوَ الدَّيُّوث الَّذِي لَا يغَار عَلَى أهلِه، سَمَّاه
2 / 259