(١٤) في المهذب ٢/ ٣٣٥: إذا أقر رجل إلى أعمى ويد الأعمى على رأس الرجل فضبطه إلى أن حضر عند الحاكم فشهد عليه بما سمعه منه: قبلت شهادته.
(١٥) في المهذب ٢/ ٣٣٦: وإن قال: ضربه بالسيف فأنهر دمه فمات مكانه: ثبت القتل بشهادته.
(١٦) عبارة الصحاح: وكل كثير جرى فقد نهر واستنهر، قال أبو ذُؤيب:
أَقامتْ به فَابْتَنَتْ خَيْمَةً ... على قَصَب وَفُراتٍ نَهِرْ
(١٧) في المهذب ٢/ ٣٣٦: وهل يجوز أن يعرض للشهود بالنوقف في الشهادة في حدود الله تعالى؟. . . إلخ.
(١٨) ٢/ ٤٠.
(١٩) لا تقبل الشهادة على الشهادة حتى يسمى شاهد الفرع شاهد الأصل بما يعرف به. المهذب ٢/ ٣٣٨.
(٢٠) ولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه. . . الثالث: إن يسترعيه رجل بأن يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا فاشهدو على شهادتي بذلك. المهذب ٢/ ٣٣٨.
(٢١) فيه نظر؛ لأنه قد يكون مأخوذا من قولهم: استرعيت الشيىء فرعاه، وفي المثل: "من استرعى الذئب ظلم".