675النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذببطال الركبي - ٦٣٣ هجريمحققد. مصطفى عبد الحفيظ سَالِمالناشرالمكتبة التجاريةمكان النشرمكة المكرمةتصانيفالفقه الشافعيعلم اللغة•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأيوبيون (مصر، سوريا، ديار بكر، غرب الجزيرة، اليمن)، ٥٦٤-أواخر القرن التاسع / ١١٦٩-أواخر القرن الخامس عشروَمِنْ بابِ حدِّ السَّرِقَةِالسّارِقُ: الَّذى يَأخُذُ الشَّيىْءَ عَلَى وَجْهِ الاسْتِخْفاءِ بِحَيْثُ لَا يَعْلَمُ بِهِ الْمَسْروقُ مِنْهُ، مَأْخُوذ مِنْ مُسارَقَةِ النَّظَرِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾ (١).وَالْمُنْتَهِبُ (٢): الَّذى يَأْخُذُ بِالقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ، وَأَصْلُ النَّهْبِ: الْغَنيمَةُ (٣)، وَالانْتِهابُ: الافْتِعالُ مِنْ ذَلِكَ. وَالْمُختَلِسُ: الَّذى يَأَخُذُ الشَّيْىءَ عِيَانًا ثُمَّ يَهْرُبُ، مِثْل أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مِنْديلِ إِنْسانٍ فَيَأخُذَهُ، هَكَذا ذَكَرَهُ فِى الْبَيَانِ (٤).قَوْلُهُ: "نِصابًا مِنَ الْمالِ" (٥) النِّصابُ: الْأَصْلُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: كَريمُ النِّصابِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِى الزَّكاةِ (٦).قَوْلُهُ: "مِنَ الْخِلَاصِ" (٧) الخِلاصُ بِالْكَسْرِ: مَا أَخْلَصَتْهُ النّارِ مِنَ الذَّهَبِ، ومِثْلُهُ: الْخلَاصَةُ، وَهُوَ الَّذى أُخْلِصَ وَلَمْ يُضْرَبْ، وَالتَّبُر: غَيْرُ مُخْلَصٍ.(١) سورة الحجر آية ١٨.(٢) لا يجب القطع على المنتهب ولا على المختلس، لما روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ليس على المنتهب قطع ولا على المختلس قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا" المهذب ٢/ ٢٧٧.(٣) أنشد عليه الخطابي في غريبه ٢/ ١٥، ١٦، قول بشر بن أبي خازم:تُؤَمِّلُ أن أَوُبَ لَهَا بِنَهْبٍ ... وَلَمْ تَعْلَمْ بِأْن السَّهْمَ صَابَاوانظر المجموع المغيث ٣/ ٣٦٦، ٣٦٧، والنهاية ٥/ ١٣٣.(٤) وفي النهاية ٢/ ٦١: ما يؤخذ سَلْبًا ومكابره.(٥) ومن سرق وهو بالغ عاقل مختار التزم حكم الإِسلام نصابا من المال الذي يقصد إلى سرقة من حرز مثله لا شبهة له فيه: وجب عليه القطع. المهذب ٢/ ٢٧٧.(٦) ١/ ١٤٢.(٧) وإن سرَق ربع مثقال من الخلاص. وقيمته دون ربع دينار. . . لا يقطع. المهذب ٢/ ٢٧٧.2 / 323نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي