618النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذببطال الركبي - ٦٣٣ هجريمحققد. مصطفى عبد الحفيظ سَالِمالناشرالمكتبة التجاريةمكان النشرمكة المكرمةتصانيفالفقه الشافعيعلم اللغة•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأيوبيون (مصر، سوريا، ديار بكر، غرب الجزيرة، اليمن)، ٥٦٤-أواخر القرن التاسع / ١١٦٩-أواخر القرن الخامس عشروَمِنْ [بَابِ] (١) صَوْلِ الْفَحْلِصَالَ الْفَحْلُ يَصُولُ: إِذَا وَثَبَ، وَالْمُصَاوَلَةُ: الْمُوَاثَبَةُ، وَذَلِكَ بِأَنْ (*) يَعْدُوَ عَلَى النَّاسِ وَيَقْتُلَهُمْ.قَوْلُهُ: "مَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ [أَوْ مَالِهِ] (٢) فَقْتِلَ فَهُوَ شَهيدٌ" أَصْلُ الشَّهَادَةِ: الْحُضُوِرُ، وَمِنهُ الشَّهَادةُ عَلَى الْخَصْمِ، وَكَأنَّ الشُّهَدَاءَ أُحْضِرَتْ أَنْفُسُهُمْ دَارَ السَّلَام، وَشَاهَدُوا الْجَنَّةَ، وَأَرْوَاحُ غَيْرِهِمْ لَا تَشْهَدُهَا إِلَّا بَعْدَ الْبَعْثِ.وَقِيلَ: سُمِّىَ شَهِيدًا؛ لِأنَّ اللهَ تعَالَى وَمَلَائِكَتَهُ يَشْهَدونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ. وَقِيلَ: سُمُّوا شُهَدَاءَ؛ لِأَنَّهُمْ يُسْتَشْهَدُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الأُمَمِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿الِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (٣).﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٤) قَالَ الْيَزِيدىُّ: التَّهْلُكَةُ: مِنْ نَوَادِرِ الْمَصَادِرِ، وَلَيْسَتْ مِمَّا يَجْرِى عَلَى الْقِيَاس (٥).قَوْلُهُ: "بِالصُّيَاَحِ وَالاسْتِغَاثَةِ" (٦) يُقَالُ: صُيَاحٌ وَصِيَاحٌ، بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِها. وَالاسْتِغَاثةُ: دُعَاءُ النَّاسِ وَالاسْتِنْصَارُ بِهِمْ.(١) خ: كتاب.(٢) من ع وفي المهذب ٢/ ٢٢٤: روى سعيد بن زيد أن النبي ﷺ قال: "من قاتل دون أهله أو ماله فقتل فهو شهيد".(*) ع: مثل أن.(٣) البقرة ١٤٣.(٤) البقرة ١٩٥، ووردت في المهذب ٢/ ٢٢٥، شاهدا على وجوب الدفع عن النفس.(٥) نقله عن الصحاح (هلك) وانظر الخلاف في ذلك في الكشاف ١/ ٣٤٣، والبحر المحيط ٢/ ٥٩، والكتاب ٢/ ٣٢٧.(٦) وإذا أمكنه الدفع بالصياح والاستغاثة لم يدفع باليد. والمهذب ٢/ ٢٢٥.2 / 266نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي