(٦٢) قال الشافعي ﵀: إذا وطئ امرأة فأفضاها وجبت عليه الدية، قال أبو إسحاق: واختلف أصحابنا في الإفْضَاءِ فقال بعضهم: هو أن يزيل الحاجز الذي بين الفرج وثقبة البول. . . الخ المهذب ٢/ ٢٠٨.
(٦٣) النساء ٢١.
(٦٤) مسند الشافعي ١/ ٣٥.
(٦٥) في المهذب ٢/ ٢٠٨: ويجب في تعويج الرقبة وتصعير الوجه الحكومة.
(٦٦) لقمان ١٨.
(٦٧) في المهذب ٢/ ٢٠٨: فإن كسر الترقوة أو كسر ضلعا: يجب فيه جمل لما روى أسلم مولى عمر عن عمر ﵁ أنه قضى في الترقوة بجمل.