(٣٣) روى أن النبى ﷺ قال: "ليقتل القاتل ويصبر الصابر" المهذب ٢/ ١٧٦، والنهاية ٣/ ٧.
(٣٤) الكهف ٢٨.
(٣٥) وإن كنف رجلا وطرحه فى أرض مَسْبَعَة أو بين يدى سبع فقتله: لم يجب القود؛ لأنه سبب غير ملجىء. . . وإن جمع بينه وبين السبع فى زبية أو بيت صغير ضيق فقتله: وجب عليه القود.
(٣٦) خ: حية، والمثبت من ع والمهذب، وعبارته: وإن تركه فى موضع فيه حيات. . . لم يجب القود.
وإن أنهشه سَبْعا أو حية يقتل مثلها غالبا فمات منه: وجب القود. المهذب ٢/ ١٧٦.