(٥٤) خ ولا يحل. وفى المهذب ٢/ ٤٦: ولا يجوز نكاح الشغار، وهو: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من رجل على أن يزوجه ذلك ابنته أو أخته ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى.
(٥٥) ع: ما لم.
(٥٦) ١/ ١٧.
(٥٧) ع: الباب: تحريف.
(٥٨) أنشده الشيبانى، كما فى الصحاح.
(٥٩) ع: مرهب وهى إحدى الروايات وفى الفائق والصحاح واللسان (بوقع بدل: بطعن وفى حاشية خ بوقع.