(٣٠) فى الحديث: "لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" غريب أبى عبيد ١/ ١٤٢، وغريب الحربى ٣/ ١١٤٣، والفائق ١/ ٢٩، والنهاية ١/ ٣٢.
(٣١) ع: وإن.
(٣٢) ع: فى الذى.
(٣٣) من ع.
(٣٤) فى المهذب ٢/ ٣٧: روت خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فذكرت لرسول الله ﷺ فرد نكاحها. وانظر ترجمتها فى تهذيب التهذيب ١٢/ ٤٤٢، وتهذيب النووى ٢/ ٣٤٢.
(٣٥) إذنها معتبر فى حال الكبر فلا يجوز الافتيات عليها فى حال الكبر. المهذب ٢/ ٧٣، وفى خ: فى الافتيات عليها.