252

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

محقق

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

الناشر

دار الغرب الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

الترتيب في سرعتها لا في العدد.
وكذلك للمريض أَنْ يخفف حسب طاقته. وقال في العدو في زيادة الخوف: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ وقد صَلَّى النبي ﷺ جالسا في مرضه، ولم يعذر الله سبحانه في الصَّلاَة غير مغلوب على عقله أَنْ يصلي حسب طاقته.
ومن (المَجْمُوعَة)، قال علي، عن مالك: لا يقصر المريض الصَّلاَة في الحضر لشدة مرض، فإن فعل جاهلا أَعَادَ، ولا ينبغي أَنْ يدع الوتر إلاَّ أَنْ يغلب عليه، وليس عليه ركعتا الفجر. قال عنه ابن حبيب: إذا ضعف عنها. ولا يدع الوتر بعد شفع.
ومن (المَجْمُوعَة)، قال أشهب: وإن صَلَّى بغير قراءة، قادرا عليها، أَعَادَ أبدا، فإن لم يقدر، فليقرأ في نفسه، فإن قدر على تحريك لسانه لم يجزه إلاَّ ذلك.
ومن (الْعُتْبِيَّة)، قال موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، فِي مَنْ به الحمى

1 / 255