الناسخ والمنسوخ
محقق
د. محمد عبد السلام محمد
الناشر
مكتبة الفلاح
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨
مكان النشر
الكويت
تصانيف
•ناسخ القرآن ومنسوخه
مناطق
•مصر
الإمبراطوريات و العصور
الإخشيديون (مصر، جنوب سوريا)، ٣٢٣-٣٥٨ / ٩٣٥-٩٦٩
مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ فَجَاءَهُ الطَّبِيبُ فَقَالَ: أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «النَّبِيذُ» قَالَ: فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ إِحْدَى طَعَنَاتِهِ وَكَانَ يَقُولُ: " إِنَّا نَشْرَبُ مِنْ هَذَا النَّبِيذِ شَرَابًا يُقَطِّعُ لُحُومَ الْإِبِلِ قَالَ: وَشَرِبْتُ مِنْ نَبِيذِهِ فَكَانَ كَأَشَدِّ النَّبِيذِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ لَا تَقُومُ بِحَدِيثِهِ حُجَّةٌ حَتَّى يَقُولَ: حَدَّثَنَا وَمَا أَشْبَهَهُ، وَلَوْ صَحَّحْنَا الْحَدِيثَ عَلَى قَوْلِهِمْ لَمَا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيذَ غَيْرُ مَحْظُورٍ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ كَثِيرُهُ وَمَعْنَى النَّبِيذِ فِي اللُّغَةِ مَنْبُوذٌ وَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ نُبِذَ فِيهِ تَمْرٌ أَوْ زَبِيبٌ أَوْ نَظِيرُهُمَا مِمَّا يُطَيِّبُ الْمَاءَ وَيُحَلِّيهِ؛ لِأَنَّ مِيَاهَ الْمَدِينَةِ كَانَتْ غَلِيظَةً فَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْحُجَّةِ؟ وَاحْتَجُّوا
بِمَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ ﵁ بِنُزُلٍ لَهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَنَازِلِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِمْ لَيْلَةً فَجِيءَ بِطَعَامٍ فَطَعِمَ ثُمَّ أُتِيَ بِنَبِيذٍ قَدْ أَخْلَفَ وَاشْتَدَّ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَا لَشَدِيدٌ ثُمَّ أَمَرَ بِمَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ» ⦗١٧٦⦘ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ غَيْرُ عِلَّةٍ مِنْهَا أَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ عَلَى مَحَلِّهِ لَا تَقُومُ بِحَدِيثِهِ حُجَّةٌ لِمَذْهَبِهِ وَكَانَ مَذْهَبُهُ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْكَ بِحَدِيثٍ ثُمَّ حُدِّثْتُ بِهِ عَنْكَ لَكُنْتُ صَادِقًا
1 / 175