340النجم الوهاج في شرح المنهاجكمال الدين الدميري - ٨٠٨ هجريمحققلجنة علميةالناشردار المنهاج (جدة)الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤متصانيفالفقه الشافعي•مناطقمصرالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــالحيض دليلا على براءة الرحم.ثم قيل: محل القولين بعد حركة الولد، أما قبلها .. فحيض قطعا.وقيل: إذا مضى للحمل أربعون يوما.والمذهب: طردهما فيهما.ودخل في كلام المصنف: ما تراه بين التوأمين، وفيه القولان.وقيل: حيض قطعا، وقيل: دم فساد قطعا.وعلى الجديد .. تثبت فيه جميع أحكام الحيض، إلا العدة وتحريم الطلاق.ويستثنى من إطلاقه: الدم الخارج عند الطلق ومع الولد؛ فإنهما ليسا بحيض ولا نفاس على الأصح.وأما الخارج قبل الطلق .. ففي (الشرح) و(الروضة): أنه ليس بنفاس بلا خلاف.وفي (الحاوي): أنه نفاس إن اتصل بدم النفاس.المسألة الثانية: إذا رأت دما ونقاء، ولم يجاوز خمسة عشر .. فالدم حيض، وفي النقاء قولان جديدان:أحدهما: أنه طهر – ويسمى قول اللقط والتلفيق – لأنه إذا دل الدم على الحيض .. وجب أن يدل النقاء على الطهر.والأظهر – وبه قال أبو حنيفة -: أنه حيض، ويسمى قول السحب.ووجهه: أن دم الحيض لا يسيل على الدوام، بل في وقت دون وقت.ويشترط في جعل الجميع حيضا بلوغ مجموع الدماء يوما وليلة، فإن نقصت .. كان دم فساد.وقيل: يشترط أن يكون كل من الدمين بالغا أقل الحيض.وقيل: لا يشترط شيء من ذلك.وقيل: يشترط بلوغ أولهما، وقيل: أحدهما.1 / 510نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي