322النجم الوهاج في شرح المنهاجكمال الدين الدميري - ٨٠٨ هجريمحققلجنة علميةالناشردار المنهاج (جدة)الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤متصانيفالفقه الشافعي•مناطقمصرالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَقِيلَ: لاَ يَحْرُمُ غَيْرُ اَلْوَطْءِــسعد قال سألت رسول الله ﷺ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟قال: (لك ما وراء الإزار)، حسنه الترمذي [١٣٣].ومراد المصنف: تحريم المباشرة، كما عبر به في (شرح المهذب) و(التحقيق)، وهو يقتضي: إباحة النظر بشهوة.ويحتمل أن يريد: تحريم الاستمتاع مطلقا، وبه عبر في (الروضة) تبعا (للرافعي).أما الاستمتاع بنفس السرة والركبة .. ففي (شرح المهذب) المختار: الجزم بجوازه.قال: (وقيل: لا يحرم غير الوطء)؛ لقوله ﷺ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، رواه مسلم [٣٠٢]واختاره الماوردي في (الإقناع)، والروياني في (الحلية)، والمصنف في (التنقيح) و(التصحيح) و(شرح المهذب) و(التحقيق)، وحمل الحديث الأول عليه.قال الشيخ: والأقوى حمل الثاني على الأول؛ لأن: (من حام حول الحمى .. يوشك أن يقع فيه).وجميع هذه الأحكام تثبت بمجرد رؤية الدم ظاهرا، فإن نقص عن اليوم والليلة غيرنا الحكم.وقيل: إن أمن الوطء لقوة ورع أو ضعف شهوة .. جاز، وإلا فلا، قاله أبو الفياض وهو حسن.وقيل: يحرم جميع ما أصابه دم الحيض من بدنها دون غيره.1 / 492نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي