299النجم الوهاج في شرح المنهاجكمال الدين الدميري - ٨٠٨ هجريمحققلجنة علميةالناشردار المنهاج (جدة)الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤متصانيفالفقه الشافعي•مناطقمصرالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَلاَ تَرْتِيبَ فِي نَقْلِهِ فِي اَلأَصَحَّ، فَلَوْ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِيَمِينِهِ وَجْهَهُ وَبيَسَارِهِ يَمِينَهُ .. جَازَ. وَتُنْدَبُ: اَلتَّسْمِيَةُ، وَمَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ. قُلْتُ: اَلأَصَحُّ اَلْمَنْصُوصُ: وُجُوبُ ضَرْبَتَيْنِ وَإِنْ أَمَكَنَ بِضَرْبَةٍ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.ــقال: (ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه .. جاز)؛ لأن النقل وسيلة إلى المسح، فلا يشترط فيه ما يشترط في القصد.والثاني: يجب كما في المسح.قال: (وتندب: التسمية) أي: أوله وإن كان جنبًا أو حائضًا؛ قياسًا على الوضوء.قال: (ومسح وجهه ويديه بضربتين) أي: بغير نقص ولا زيادة؛ لورودهما في الأخبار.وقيل: يستحب ثلاثًا، واحدة للوجه، واثنتان لليدين.ويستحب في كل ضربة أن تكون باليدين جميعًا، لكن صورة الضرب ليست متعينة، فإن التمعك كاف كما تقدم، وكذا وضع اليد على التراب الناعم.ثم إن في (المحرر) ذكر كيفية التيمم المشهورة، وأسقطها المصنف من غير تنبيه عليها في (الدقائق)، وهو قد قال في (شرح المهذب): إنها مستحبة.لكن في (الكفاية): أنها لا تستحب؛ لأنه لم يثبت فيها شيء، والمقصود إيصال التراب.قال: (قلت: الأصح المنصوص: وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوهما والله أعلم)؛ لحديث ابن عمر.ولأن الاستيعاب غالبًا لا يتأتى بدونهما، فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء.والعجب أن المصنف صحح هذا ودليله ضعيف، وترك الاكتفاء بمسح اليدين إلى الكوعين وحديثه صحيح.1 / 469نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي