286النجم الوهاج في شرح المنهاجكمال الدين الدميري - ٨٠٨ هجريمحققلجنة علميةالناشردار المنهاج (جدة)الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤متصانيفالفقه الشافعي•مناطقمصرالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَيُعِيدُ اَلْمُحْدِثُ مَا بَعْدَ عَلِيِلهِ، وَقيلَ: يَسْتَانِفَانِ، وَقِيلَ: اَلْمُحْدَثُ كَجُنُبٍ. قُلْتُ: هَذَا اَلثَّالِثُ أَصَحُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ. .....ــأما إذا أحدث .. فإنه يستأنف الطهارة كلها، ولا يلزم نزع الجبيرة إذا كان حدثه اكبر بخلاف الخف؛ لأن في إيجاب النزع هنا مشقة.قال: (ويعيد المحدث ما بعد عليله)؛ مراعاة للترتيب.فإذا كانت الجراحة في اليد .. تيمم وأعاد مسح الرأس، ثم غسل الرجلين؛ لأن حكم الحدث عاد إلى العضو في حق الفريضة دون النوافل، فيحتاج إلى إعادة ما بعده.وهذا اختيار ابن الصباغ والقاضي حسين والمتولي والبغوي وتبعهم الرافعي عليه، وقال الشيخ: إنه الأصح.قال: (وقيل: يستأنفان)، فيعيد المحدث الوضوء، والجنب الغسل بناء على الاستئناف فيما إذا نزع الخف، أو انقضت مدة المسح.قال: (وقيل: المحدث كجنب)، فلا يعيد شيئًا على الصحيح.قال: (قلت: هذا الثالث أصح والله أعلم) وهو قول الأكثرين.ونقل الإمام الاتفاق عليه؛ لأنه إنما يحتاج إلى إعادة ما بعد عليله أن لو بطلت طهارة العليل، وطهارة العليل باقية بدليل جواز التنفل.تتمة:رفع الجبيرة عن موضع الكسر، فوجده مندملًا .. أعاد كل صلاة صلاها بعد الاندمال بالمسح عليها بلا خلاف.ولو سقطت جبيرته في الصلاة .. بطلت صلاته سواء كان برأ أم لا، كانقلاع الخف.وإذا تحقق البرء وهو على طهارة .. كان كوجدان المتيمم الماء على التفصيل الآتي.ولو توهمه فرفع الساتر، فوجده لم يندمل .. لم يبطل تيممه في الأصح.1 / 456نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي