242النجم الوهاج في شرح المنهاجكمال الدين الدميري - ٨٠٨ هجريمحققلجنة علميةالناشردار المنهاج (جدة)الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤متصانيفالفقه الشافعي•مناطقمصرالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَلَبَنُ مَا لاَ يُؤْكَلُ غَيْرَ الآدمِيِّ.ــطاهر يخلق منه مثل أصله، فكان طاهرا كالبيض.وثالثها: طاهر من المأكول، نجس من غيره، كاللبن.قال: (ولبن ما لا يؤكل)؛ لأنه عصارته، ولبن المأكول طاهر بالنص والإجماع. ولبن الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس بالاتفاق.وإذا ولدت الفرس بغلا .. فلبنها طاهر حلال، قال البغوي.قال: (غير الآدمي) أي: الأنثى الحية فإن لبنها طاهر على المنصوص؛ إذ لا يليق بكرامته أن يكون نشوءه على الشيء النجس.وقيل: نجس يحل شربه للضرورة، لكن يستثنى من إطلاقه لبن الميتة فالمشهور: نجاسته.ولبن الرجل المشهور: طهارته، لكن جزم ابن الصباغ في (الشامل) في (كتاب الرضاع) بنجاسته.وقال الصيمري: طاهر لا يجوز بيعه لامتناع شربه.1 / 412نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي