212النجم الوهاج في شرح المنهاجكمال الدين الدميري - ٨٠٨ هجريمحققلجنة علميةالناشردار المنهاج (جدة)الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤متصانيفالفقه الشافعي•مناطقمصرالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَيَحْرُمُ بِهَا مَا حَرُمَ بِالْحَدَثِ، وَالْمُكْثُ بالْمَسْجِدِ.ــوالرابع: يلزمه مقتضى المني والمذي جميعا، وهو الذي اختاره في (شرح المهذب).قال: (ويحرم بها) أي: بالجنابة (ما حرم بالحدث) من الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، بل هي أولى لغلظ حكمها.وأما ما يحرم بالحيض والنفاس .. فسيأتي في بابهما،قال: (والمكث في المسجد)؛ لقوله تعالى: ﴿ولا جُنُبًا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.والأقرب في تفسيرها: أن المراد مواضع الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾. وذلك يدل على تحريم المكث وإباحة العبور.وحسن الترمذي [٣٧٢٧] قوله ﷺ لعلي: (لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك) أي: يمكث فيه جنبا، وعده ابن القاص من خصائص النبي ﷺ.وكذا يحرم التردد فيه بلا خلاف؛ لأنه لبث.وقال المزني وابن المنذر: يجوز للجنب المكث فيه، مستدلين بأن: (المؤمن لا ينجس)، وبأن المشرك يمكث في المسجد على الأصح، فالمسلم الجنب أولى.وخرج بالمسجد مصلى العيد ونحوه.و(المكث): اللبث.و(المسجد) بكسر الجيم وفتحها، ويقال له: مسيد، بفتح الميم.1 / 382نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي