137النجم الوهاج في شرح المنهاجكمال الدين الدميري - ٨٠٨ هجريمحققلجنة علميةالناشردار المنهاج (جدة)الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤متصانيفالفقه الشافعي•مناطقمصرالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَلَوْ بِأَطْرَافِ حَجَرٍ، فَإِنْ لَمْ يُنْقِ .. وَجَبَ اَلإِنْقَاءُ، وَسُنَّ اَلإِيتَارُــواشترط إبراهيم بن جابر – ووفاته سنة عشر وثلاث مئة – وابن المنذر ثلاثة أحجار، وهي ظاهرية محضة وبين الوجهين تباعد، والصحيح متوسط بينهما.ويحتاج المستجمر في القبل والدبر إلى ستة أحجار أو حجر له ستة جوانب وما في معناها.ولو مسح ذكره مرتين ثم خرجت منه قطرة .. وجب استئناف الثلاث.قال: (ولو بأطراف حجر)؛ لأن المقصود عدد المسحات، بخلاف ما إذا رمى الحاج بحجر له ثلاثة أحرف فإنه لا يحسب له إلا رمية واحدة؛ لأن المقصود تعدد الرمي.قال: (فإن لم ينق .. وجب الإنقاء) برابع وأكثر؛ لأنه المقصود من الاستنجاء، وللزائد حكم الحجر الثالث في الكيفية.والثاني: لا يجب، ورجحه الروياني؛ لأنه مأمور بثلاثة أحجار وقد استنجى بها.وفي (الحاوي) وجه: أنه إذا بقي ما لا يزول بالحجر ويزول بصغار الخزف .. لا يجب إزالته؛ لأن الواجب الإزالة بالأحجار ولم يكلفه الشرع غيرها.قال الشيخ: وهذا الوجه وإن كان بعيدًا من حيث المذهب، فقد رجحه الروياني وصوبه المصنف.وصورته: أن ترق النجاسة وتغوص في تلك المعاطف، ولأجل هذا كره علي ابن أبي طالب ﵁ الاقتصار على الأحجار، إلا في حالة الضرورة.قال: (وسن الإيتار)؛ لما روى الشيخان [خ ١٦١ – م ٢٣٧] عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: (إذا استجمر أحدكم .. فليستجمر وترًا).وفي (أبي داوود) [٣٦]: (من استجمر .. فليوتر، من فعل .. فقد أحسن، ومن لا .. فلا حرج).وقيل: إن الإيتار واجب؛ لظاهر الخبر الأول، وهو شاذ.1 / 307نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي