537

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا قال لمن هو أكثر منه سنا إن هذا ابني من النسب أو ابني من الرضاع لم يعتد به. وقال أبو حنيفة يقبل حتى أنه لو كان عبد له عتق عليه فلو أقر ابن خمس عشرة سنة بأن ابن مائة سنة ولده وأن بنت مائة سنة ابنته وكانا مملوكين له قبل إقراره عتقا عليه (1). وهذا تكذيب للضرورة. ذهبت الإمامية إلى أنه يجب النفقة على الأم مع حاجتها وفقرها وقال مالك لا يجب أن ينفق عليها (2). وقد خالف قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا (3)

وسئل النبي ص من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك [أباك]

(4) فجعله في الرابعة. ذهبت الإمامية إلى أن النفقة على الزوجة لا يسقط بمضي الزمان. وقال أبو حنيفة يسقط (5). وقد خالف العقل والنقل لأن الثابت في الذمة لا يسقط إلا بسبب موجب له ومضي الزمان غير سبب كالدين.

(1) بداية المجتهد ج 2 ص 312 والهداية ج 2 ص 39

وقال الفضل في المقام: ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة: أنه يؤاخذ بإقراره وكان له دعوى عدم الإمكان، فإذا ترك لم يترك المؤاخذة.

أقول: هذا الوجه هو أحسن بيان لما ذهب إليه أبو حنيفة.

(2) أقول: إن الفضل في المقام بعد الاعتراف بما ذهب إليه مالك حاول توجيهه، ومن أراد التفصيل فليراجع المطولات من كتب المالكية.

(3) لقمان: 15

(4) سنن ابن ماجة ج 2 ص 1206 والتاج الجامع للأصول ج 5 ص 4 وقال: رواه الشيخان.

(5) الهداية ج 2 ص 31

صفحة ٥٤١